عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير، يعطي يوم الفطر فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره، فإن أعطى تمراً فصاع لكل رأس وإن لم يعط تمراً فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير.الحنطة والشعيرسواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعيريجزي).
المستبصر لا يعيد أعماله إلا زكاته
4- في منتقى الجمان (3/71):(عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثم منَّ الله عليه بمعرفته والدينونة به ، عليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته ؟
فقال: قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إليَّ . قال: وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ، ثم منَّ الله عليه فعرف هذا الأمر ، يقضي حجة الاسلام؟ فقال: يقضى أحب إليَّ وقال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرف الولاية فإنه يوجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاؤه ) .
شاء الله وأراد ولم يحب ولم يرض
5- قال بريدة: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: شاء وأراد ، ولم يحب ولم يرض: شاء أن لا يكون شئ إلا بعلمه ، وأراد مثل ذلك ، ولم يحب أن يقال: ثالث ثلاثة ، ولم يرض لعباده الكفر ). (الكافي:1/151).