من مرويات بريد بن معاوية
ما تجب فيه الزكاة
1- في الكافي(3/509) قال بريدة: (قال أبو جعفر وأبو عبدالله عليهما السلام : فرض الله عز و جل الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفا رسول الل صلى الله عليه وآله عما سواهن: في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك).
آداب من يقبض الزكاة من أصحابها
2- في منتقى الجمان (2/419):(عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقاً من الكوفة إلى باديتها فقال له: يا عبد الله إنطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تؤثرن دنياك على آخرتك ، وكن حافظاً لما ائتمنتك عليه ، راعياً لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان ، فإذا قدمت فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثم امض عليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم ، فتسلم عليهم ثم قل لهم: يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه ، نفإن قال لك قائل: لا ، فلا تراجعه . وإن أنعم لك منهم ، فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيراً ، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه فإن أكثره له فقل: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك ؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به ، فاصدع المال صدعين ، ثم خيره أي الصدعين شاء ، فأي الصدعين اختار فلا تعرض له ، ثم اصدع الباقي صدعين ، ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له ، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله ، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه ، وإن استقالك فأقله ، ثم