٣٨٤ الإمام محمد الباقر ، السيرة الكاملة
سبيل الذي برئ وقتل الآخر ! فقال أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه وأما الذي لم
يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة ) .
قاعدة لا تنقض اليقين بالشك أبداً ولكن تنقضه بيقين آخر
في تهذيب الأحكام ( ۸/۱ ) : ( عن زرارة قال قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب
الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال يا زرارة : قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن
فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء .
قلت : فإن حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيئ
من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبداً بالشك ،
ولكن ينقضه بيقين آخر ) .
قاعدة : لا تعاد الصلاة
قال الباقر : الاتحاد الصلاة إلا من خمس الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ،
والسجود . القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة ) . ( الفقيه : ١ / ٣٣٩ ) .
قاعدة الشك بعد التجاوز
في تهذيب الأحكام ( ٣٥٢/٢ ) : ( عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله الا : رجل شك في الأذان
وقد دخل في الإقامة قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر ؟
، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ؟ قال : يمضي ، قلت : شك في
قال : يمضي
6
القراءة وقد ركع ؟ قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد ؟ قال : يمضي على
صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس
