الفصل الثاني عشر : أحيا الإمام الباقر لا اله الا اعلام النبوة في كل المجالات ٣٨٣
أقول : ليس معنى قوله : وخلق زوجته من سنخه ، أنها خلقت من آدم كما زعموا ، بل من سنخ
آدم أي من طين . وجرى تفاعل ما بأسفل أضلاعه لتحقيق الزوجية بينهما . ا
قاعدة لارضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام
في روضة المتقين ( ٤/٨ ) والفقيه ( ٣٥٩/٣ ) ( روی منصور بن حازم عن أبي جعفر الا قال :
قال رسول الله : الارضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ،
ولاصمت يوماً إلى الليل ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق
قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا
للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة ) .
قاعدة من قتل دون ماله فهو شهيد
من لا يحضره الفقيه ( ٧٤/٤ ) : ( عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( الصادق أو الباقر ) قال قال
رسول الله ﷺ : من قتل دون ماله فهو شهيد قال وقال : لو كنت أنا ، لتركت المال ولم
صلى الله
أقاتل ) .
قاعدة التقية فى كل ما اضطررت اليه
في الكافي ( ۲ ( ۲۲۰ ) : ( عن زرارة وغيره قالوا سمعنا أبا جعفر لا يقول : التقية في كل
شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له
وعنه الا قال : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس تقية ) .
وفي الكافي ( ۲۲۱۲ ) : ( عن عبد الله بن عطاء قال : قلت لأبي جعفر الا رجلان من أهل
الكوفة أخذا فقيل لهما إبرئا من أمير المؤمنين الا فبرئ واحد منهما وأبى الآخر فخلى
