تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلَغَ خَمْساً وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ) ) ( ه - ) عَن أبي سعيد . ( 10273 ) ( ( لَيْسَ فِي مَالِ المُسْتَفِيدِ زَكاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ ) ) ( هق ) عَن ابْن عمر . ( 10274 ) ( ( لَيْسَ فِي مَالِ المُكَاتَبِ زَكاةٌ حَتَّى يَعْتِقَ ) ) ( قطّ ) عَن جَابر . ( 10275 ) ( ( لَيْسَ لابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِيما سِوَى ه‍ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1648 - ; ذِهِ الْخِصَالِ بَيْتٍ يَسْكُنُهُ ، وَثَوْبٍ يُوَارِي عَوْرَتَهُ ، وَجِلْفِ الْخُبْزِ وَالمَاءِ ) ) ( ت ك ) عَن عُثْمَان . ( 10276 ) ( ( لَيْسَ لأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلاَّ بِالدِّينِ ، أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ ، حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشاً بَذِيّاً بَخِيلاً جَباناً ) ) ( هَب ) عَن عقبَة بن عَامر . ( 10277 ) ( ( لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ ) ) ( ه - ) عَن رجل . ( 10278 ) ( ( لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ ) ) ( هق ) عَن عليّ . ( 10279 ) ( ( لَيْسَ لِلْحَامِلِ المُتَوَفى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ ) ) ( قطّ ) عَن جَابر . ( 10280 ) ( ( لَيْسَ لِلدَّيْنِ دَوَاءٌ إِلاَّ الْقَضَاءُ ، وَالْوَفَاءُ ، وَالْحَمْدُ ) ) ( خطّ ) عَن ابْن عمر . ( 10281 ) ( ( لَيْسَ لِلْفَاسِقِ غَيبَةٌ ) ) ( طب ) عَن مُعَاوِيَة بن حيدة . ( 10282 ) ( ( لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ ، وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئاً ) ) ( د ) عَن ابْن عَمْرو . ( 10283 ) ( ( لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ ) ) ( هق ) عَن ابْن عَمْرو . ( 10284 ) ( ( لَيْسَ لله شَرِيكٌ ) ) ( د ) عَن وَالِد أبي الْمليح . ( 10285 ) ( ( لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئاً مِنْ مَالِهَا إِلاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ) ) ( طب ) عَن وَاثِلَة . ( 10286 ) ( ( لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْطَلِقَ لِلْحَجِّ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاّ وَمَعَهَا ذُومَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ ) ) ( هق ) عَن ابْن عمر . ( 10287 ) ( ( لَيْسَ لِلنِّسَاءِ سَلاَمٌ وَلاَ عَلَيْهِنَّ سَلاَمٌ ) ) ( حل ) عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي مُرْسلا .