( 679 ) ( ( ( ز ) إِذا اسْتَقَرَّتِ النُّطْفَةُ فِي الرَّحمِ أرْبَعِينَ يَوْماً وأرْبَعينَ لَيْلَةً بُعِثَ إلَيْها مَلَكٌ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أمْ أُنْثى فَيُعْلَمُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أشَقِيٌّ أمْ سَعيدٌ فيُعْلَمُ ) ) ( حم ) عَن جَابر .
( 680 ) ( ( إِذا اسْتَكْتُمْ فاسْتاكُوا عَرضاً ) ) ( ص ) عَن عطاءٍ مُرْسَلاً .
( 681 ) ( ( إِذا اسْتَلَجَّ أحَدُكُمْ فِي اليَمِينِ فإنَّهُ أتَمُّ لَهُ عِنْدَ الله مِنَ الكَفَّارَةِ الَّتِي أُمِرَ بِها ) ) ( ه - ) عنْ أبي هُرَيْرَة .
( 682 ) ( ( إِذا اسْتَلْقى أحَدُكُمْ على قَفاه فَلَا يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ على الأخْرَى ) ) ( ت ) عَن الْبَراء ( حم ) عَن جَابر ( الْبَزَّار ) عَن ابْن عَبَّاس .
( 683 ) ( ( إِذا اسْتَنْشَقْتَ فاسْتَنْثِرْ وَإِذا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ ) ) ( طب ) عَن سَلمَة بن قيس .
( 684 ) ( ( ( ز ) إِذا اسْتَوْحَشَتِ الإِنْسِيَّة وَتَمَنَّعَتْ فإِنَّهُ يُحِلُّها مَا يُحِلُّ الوَحْشِيَّةَ ) ) ( هق ) عَن جَابر .
( 685 ) ( ( ( ز ) إِذا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ ) ) ( ت ن ه حب ك هق ) عَن جَابر .
( 686 ) ( ( ( ز ) إِذا اسْتَهَلَّ المَوْلُودُ وَرِثَ ) ) ( د هق ) عنْ أبي هُرَيْرَة .
( 687 ) ( ( إِذا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الحَمْدُ لله الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ رُوحِي وعافانِي فِي جَسَدِي وأذِنَ لِي بِذِكْرِهِ ) ) ( ابْن السّني ) عَن أبي هُرَيْرَة .
( 688 ) ( ( إِذا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِنْ مَنامِهِ فَتَوَضَّأ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ على خَياشِيمِهِ ) ) ( ق ن ) عَن أبي هُرَيْرَة .
( 689 ) ( ( ( ز ) إِذا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِنْ مَنامِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإناءِ حَتَّى يَغْسِلَها فإِنَّهُ لَا يَدْرِي أيْنَ باتَتْ يَدُهُ مِنْهُ وَيُسَمِّي قَبْلَ أنْ يُدْخِلَهَا ) ) ( طس ) عَن أبي هُرَيْرَة .
( 690 ) ( ( ( ز ) إِذا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَرَأى بَلَلاً ولَمْ يَرَ أنَّهُ احْتَلَمَ اغْتَسَلَ وَإِذا رَأى أنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلم يَرَ بَلَلاً فَلَا غُسْلَ عَليْهِ ) ) ( عد ه - ) عَن عَائِشَة .
( 691 ) ( ( ( ز ) إِذا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ الإِناءَ حَتَّى يَغْسِلَها ) ) ( ه - ) عَن ابْن عمر .
( 692 ) ( ( إِذا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِناءِ حَتَّى يَغْسِلَها ثَلاثاً فإنَّ أحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أيْنَ باتَتْ يَدُهُ ) ) ( مَالك وَالشَّافِعِيّ حم ق 4 ) عَن أبي هُرَيْرَة .
الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير — صفحة 74
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص٧٤