الجميع ، بل يميز قدر هذا من [ قدر ] ( 1 ) هذا ، فيصرف هذا إلى مستحقه ، [ وهذا إلى مستحقه ، ] ( 2 ) [ مثل اللص الذي أخذ أموال الناس فخلطها ، أو أخذ ( 3 ) حنطة الناس أو دقيقهم فخلطه ، فإنه يقسم بينهم على قدر الحقوق ، وإذا علم أن في البلد من هذا شيء لم يعلم عينه ، لم يحرم على الناس الشراء من ذلك البلد .
لكن إذا كان أكثر مال الرجل حرامًا ، فهل تكره معاملته ، أو تحرم ؟ على وجهين .
وإن كان الغالب على ماله الحلال ، لم تحرم معاملته ، لكن قد قيل : إنه [ من المشتبهات التي يستحب تركها ] ( 4 ) .
والله - عز وجل - أعلم .
[ كمُلت والحمد لله رب العالمين ، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين ] ( 5 ) .
وكان الفراغ من نسخها يوم الجمعة من عشرين خلت من شهر جمادى الأول ، سنة أربعين وسبعمائة .
هامش
( 1 ) سقطت من ( د ) .
( 2 ) سقطت من ( د ) .
( 3 ) في ( د ) : [ مثل الذي يأكل أموال الناس بخلطها ، أو بأخذ ] .
( 4 ) في ( خ ) : [ من السنة التي يستحب تركه ] ، وفي ( ف ) : [ إنه من المشتبه الذي يستحب تركه ] ، وانظر " الفتاوى " ( 29 / 275 إلى 277 ) .
( 5 ) في ( د ) : [ والحمد لله على ذلك ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله أجمعين ] .