بعض بني أمية على بستان له اقتلعوه - فسألوه : ما يجب في ذلك ؟ فقال : " يغرسه كما كان : فقيل له : إن ربيعة وأبا الزناد قالا : يجب القيمة ، فتكلم الزهري [ فيهما ] ( 1 ) بكلام مضمونه : أنهما خالفا السنة " .
ولا ريب أن ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه ، وهو الدراهم والدنانير ، مع اعتبار القيمة فإن القيمة معتبرة في [ الموضعين ] ( 2 ) ، والجنس مختص بأحدهما ، ولا ريب أن الأغراض متعلقة بالجنس ، فمن له غرض في كتاب أو فرس أو بستان ، ماذا يصنع بالدراهم ؟ فإن قيل : يشتري بها مثله ، قيل : الظالم الذي فوته مثله هو أحق بأن يضمن له بمثل ما فوته إياه ، ونظير ما أفسده من ماله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سقطت من ( د ) .
( 2 ) في ( د ) : [ الموضوعين ] .
( 3 ) " الفتاوى " ( 30 / 332 ، 333 ) .