فإن قيل : فبائع دين السلم يبيع ذلك ، فنهى عن بيع ما لم يقبض .
قيل : النهى إنما كان في الأعيان لا في الديون .
هامش
البيهقي : " والحديث ينفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر " ، وأشار الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 26 ) إلى بعض من رواه عن ابن عمر موقوفًا .