باب زكاة النقدين
نصاب الذهب عشرون مثقالا ، ونصاب الفضة مائتا درهم . وفي ذلك ربع العشر ، ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب ، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما . ولا زكاة في حلي مباح ، فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة . ويباح للذكر من الفضة الخاتم ، وهو في خنصر يسراه أفضل . وضعف أحمد التختم في اليمين .
ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس ، نص عليه . ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة ، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه .
ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره .
باب زكاة العروض
تجب فيها إذ بلغت قيمتها نصابا إذا كانت للتجارة . ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما .