تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب المشي إلى الصلاة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شياه إلى ثلاثمائة ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة . ولا يؤخذ تيس ولا هرمة أي كبيرة ، ولا ذات عوار أي عيب ، ولا تؤخذ الربى وهي التي لها ولد تربيه ، ولا حامل ، ولا السمينة ، ولا خيار المال لقوله صلى الله عليه وسلم : " ولكن من أوسط أموالكم ، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره " رواه أبو داود . والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد .
آداب المشي إلى الصلاة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 ) — صفحة 44 | محمد بن عبد الوهاب / عبد الكريم بن محمد اللاحم وغيره