والولاء كله للمعتق . وقال أبو يوسف : إذا دبره أحدهما فهو مدبر كله وهو ضامن نصف قيمته ، وعتق الآخر باطل لا يجوز فيه .
باب في المكاتب
قال أبو يوسف رضي الله عنه : وإذا كاتب الرجل المكاتب على نفسه ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : ماله لمولاه إذا لم يشترط المكاتب ذلك . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : المكاتب له المال وإن لم يشترط .
قال : وإذا قال المكاتب : قد عجزت وكسر مكاتبته ورده مولاه في الرق ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : ذلك جائز . وبهذا نأخذ . وقد بلغنا