تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
ذلك له دون صاحبه . وبه نأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : المكاتبة جائزة وليس للشريك أن يردها . ولو أن الشريك أعتق العبد كان العتق باطلا في قول ابن أبي ليلى حتى ينظر ما يصنع في المكاتبة ، فإن أداها إلى صاحبها عتق وكان الذي كتب ضامنا لنصف القيمة والولاء كله له وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول : عتق ذلك جائز ويخير المكاتب ، فإن شاء ألغى الكتابة وعجز عنها ، وإن شاء سعى فيها ، فإن عجز عنها كان الشريك الذي كاتب بالخيار إن شاء ضمن الذي أعتق إن كان موسرًا ، وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته ، وإن شاء أعتق العبد ، فإن ضمن الذي أعتق كان له أن يرجع على العبد بما ضمن .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 96 | أبو الوفاء الأفغاني / يعقوب بن ابراهيم الأنصاري ( أبو يوسف القاضي )