ماعز بن مالك رضي الله عنه أتاه فأقر عنده بالزنا فرده ، ثم أتاه الثانية فأقر عنده فرده ، ثم أتاه الثالثة فأقر عنده فرده ، ثم أتاه الرابعة فأقر عنده فسأل قومه هل تنكرون من عقله شيئا ؟ قالوا : لا ، فأمر به فرجم .
وبه نأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقيم الحد إذا أقر أربع مرات في مقام واحد .
قال : وإذا أقر الرجل بالزنا عند غير قاض أربع مرات ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان لا يرى ذلك شيئا ولا يحده . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : إذا قامت عليه الشهود بذلك أحده .
قال : وإذا رجع الرجل عن شهادته بالزنا وقد رجم صاحبه بها ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : يضرب الحد ويغرم ربع الدية ، وبه نأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول : أقتله ، فإن رجعوا أربعتهم قتلتهم ولا
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 71
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٧١