نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : شهادته لها جائزة .
قال : وإذا شهد الرجل على شهادة وهو صحيح البصر ثم عمى فذهب بصره . فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا تجوز شهادته تلك إذا شهد بها . بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رد شهادة أعمى شهد عنده . وكان ابن أبي ليلى يقول : شهادته جائزة . وبه نأخذ ، إذا كان شيء لا يحتاج أن يقف عليه .
قال : وإذا أقر الرجل بالزنا أربع مرات في مقام واحد عند القاضي ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : هذا عندي بمنزلة مرة واحدة ولا حد عليه في هذا . وبه نأخذ . بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 70
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٧٠