قال : وإذا شهد الوصي للوارث الكبير على الميت بدين أو صدقة في دار أو هبة أو شراء ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا يجوز ذلك ، وكان ابن أبي ليلى يقول : هو جائز ، وبه نأخذ . وإذا شهد الوصي على غير الميت للوارث الكبير بشيء له خاصة فشهادته جائزة في قولهما جميعًا .
قال : وإذا ادعى رجل دينًا على ميت فشهد له شاهدان على حقه وشهد هو وآخر على وصية ودين لرجل عليه ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : شهادتهم جائزة لأن الغريم يضر نفسه بشهادته . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : لا تجوز شهادته ، وإذا شهد أصحاب الوصايا بعضهم لبعض لم تجز ، لأنهم شركاء في الوصية الثلث بينهم . وقال أبو يوسف : أصحاب الوصايا والغرماء سواء ، لا تجوز شهادة بعضهم لبعض .
قال : وإذا شهد الرجل لامرأته ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا تجوز شهادته لا ، وكذلك بلغنا عن شريح . وبهذا
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 69
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٦٩