تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
يقول : أقبل شهادة شاهد على شهادة شاهد . وكذلك بلغنا عن شريح وإبراهيم . قال : وإذا شهد الشهود على دار أنها لفلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : إن شهدوا أنهم لا يعلمون له وراثا غير هؤلاء جازت الشهادة . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : لا تجوز شهادتهم إذا قالوا : لا نعلم له وارثًا غير هؤلاء حتى يثبتوا ذلك فيقولوا : لا وارث له غيرهم ، وإذا جاء وارث غيرهم ببينة أدخله معهم في الميراث . ولم تبطل شهادة الأولين في قولهما . قال : وإذا شهد الشهود على زنا قديم أو سرقة قديمة ، فإن أبا حنيفة