تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
الآخر بألف وخمسمائة كانت شهادة الألف جائزة في قولهما جميعًا ، وإنما أجاز هذا أبو حنيفة لأنه كان يقول : قد سمى الشاهدان جميعًا ألفًا وقال الآخر خمسمائة فصارت هذه مفصولة من الألف . قال : وإذا شهد الرجل على شهادة رجل وشهد آخر على شهادة نفسه في دين أو شراء أو بيع ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا تجوز شهادة شاهد على شهادة شاهد ولا يقبل عليه إلا شاهدان . وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى