تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
قال : وإذا أقر الرجل بمال في ذكر حق من بيع ثم قال بعد ذلك : لم أقبض المبيع ولم تشهد عليه بينة بقبضه ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : المال له لازم ولا ألتفت إلى قوله . وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يلزمه شيء من المال حتى يأتي الطالب بالبينة أنه قد قبض المتاع الذي به عليه ذكر الحق . وقال أبو يوسف رحمه الله : أسأل الذي له الحق أبعت هذا ؟ فإن قال : نعم . قلت : فأقم البينة على أنك قد وفيته متاعه ، فإن قال الطالب : لم أبعه شيئًا لزمه المال . قال : وإذا ادعى الرجل على الرجل ألف درهم وجاء عليه بالبينة فشهد أحد شاهديه بالألف وشهد الآخر بألفين ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا شهادة لهما لأنهما قد اختلفا . وكان ابن أبي ليلى يجيز من ذلك ألف درهم ويقضى بها للطالب . وبه نأخذ . ولو شهد أحدهما بألف وشهد