ابن أبي ليلى لا يفرض لها نفقة إلا فيما يستقبل . وكذلك بلغنا عن شريح وبهذا نأخذ .
قال : وإذا كان لرجل على رجل مال وله عليه مثله ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : هو قصاص . وبه نأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يكون قصاصًا إلا أن يتراضيا به . فإن كان لأحدهما على صاحبه مال مخالف لذلك لم يكن ذلك قصاصًا في قولهما جميعًا
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 63
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٦٣