قال : وإذا وكلت المرأة وكيلا بالخصومة وهي حاضرة ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا أقبل إلا أن يرضى الخصم . وكان ابن أبي ليلى يقول : نقبل ذلك ونجيزه . وبه نأخذ .
باب في الدين
قال أبو يوسف رضي الله عنه : وإذا كان على الرجل دين وكان عنده وديعة غير معلومة بعينها ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : ما ترك الرجل فهو بين الغرماء وأصحاب الوديعة بالحصص ، وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقل : ليس لصاحب الوديعة شيء إلا أن يعرف وديعته