يقول : لا أجبره على ذلك إلا أن يقيم بينة عليه وأقول : أنت أعلم فإن شئت فأعطه وإن شئت فاتركه .
قال : وإذا وكل الرجل رجلا في شيء ، فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول : لا تثبت وكالته إلا أن يأتي معه بخصم . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : نقبل بينته على الوكالة ونثبتها له وليسمعه خصم . وقد كان أبو يوسف رحمه الله إذا جاءه رجل قد عرفه يريد أن يغيب فقال : هذا وكيلي في كل حق لي يخاصم فيه ، قبل ذلك وأثبت وكالته ، وإذا تغيب الخصم وكل له وكيلا وقضى عليه .
قال : وإذا وكل رجل رجلا بكل قليل وكثير ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا يجوز بيعه لأنه لم يوكله بالبيع إلا أن يقول : ما صنعت من شيء فهو جائز . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : إذا وكله في كل قليل وكثير فباع دارًا أو غير ذلك كان جائز .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 60
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٦٠