تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
قال : وإذا ضمن الرجل دين ميت بعد موته وسماه ولم يترك الميت وفاء ولا شيئا ولا قليلا ولا كثيرا ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا ضمان على الكفيل لأن الدين قد توى . وكان ابن أبي ليلى يقول : الكفيل ضامن . وبه نأخذ . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إن ترك شيئا ضمن الكفيل بقدر ما ترك ، وإن كان ترك وفاء فهو ضامن لجميع ما تكفل به . قال : وإذا كفل العبد المأذون له في التجارة ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : كفالته باطلة لأنها معروف وليس يجوز له المعروف ، وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : كفالته جائزة لأنها من التجارة وإذا أفلس المحتال عليه ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا يرجع على الذي أحاله حتى يموت المحتال عليه ولا يترك مالا . وكان ابن أبي ليلى