إلا أن يكون المال قد توى قبل الكفيل فيرجع به على الذي عليه الأصل ، وإن كان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه كان له أن يأخذ أيهما شاء في قولهما جميعا .
قال : وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ثم أخذ منه بعد ذلك آخر بنفسه ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : هما كفيلان جميعا ، وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : قد برئ الكفيل الأول حين أخذ الكفيل الآخر .
قال : وإذا كفل الرجل للرجل بدين غير مسمى ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : هو له ضامن . وبهذا نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يجوز عليه الضمان في ذلك لأنه ضمن شيئا مجهولا غير مسمى ، وهو أن يقول الرجل للرجل : أضمن ما قضى لك به القاضي عليه من شيء وما كان لك عليه من حق وما شهد لك به الشهود ، وما أشبه هذا ، فهو مجهول .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 55
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٥٥