قال : وإذا مات الرجل وعليه دين معروف وقبله وديعة بغير عينها ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : جميع ما ترك بين الغرماء وصاحب الوديعة بالحصص . وبهذا نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : هو للغرماء وليس لصاحب الوديعة شيء لأن الوديعة شيء مجهول ليس بشيء بعينه . وقال أبو حنيفة : فإن كانت الوديعة بعينها فهي لصاحب الوديعة إذا علم ذلك ، وكذلك قال ابن أبي ليلى . حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجل يموت وعنده الوديعة وعليه دين : إنهم يتحاصون الغرماء وأصحاب الوديعة . حدثنا الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر ، وعطاء مثل ذلك . حدثنا الحجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 52
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٥٢