قال : ( ( الصدقة إذا علمت جازت ، والهبة لا تجوز إلا مقبوضة ) ) . وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يأخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما في الصدقة . وهو قول أبي يوسف رضي الله عنه .
باب في الوديعة
قال أبو يوسف رضي الله عنه : وإذا استودع الرجل رجلا وديعة فقال المستودع : أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتها إليه ، [ وقال رب الوديعة : كذبت لم آمرك ] قال أبو حنيفة رضي الله عنه : فالقول قول رب