تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
قال : وإذا كانت الدار لرجلين فوهب أحدهما حصته لصاحبه ولم يقسمه له ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : الهبة في هذا باطلة ولا تجوز ، وبه نأخذ . ومن حجته في ذلك أنه قال : لا تجوز الهبة إلا مقسومة معلومة مقبوضة . بلغنا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه نحل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جذاذ عشرين وسقا من نخل له بالعالية فلما حضره الموت قال لعائشة : إنك لم تكوني قبضته وإنما هو مال الوارث