كان للواهب أن يرجع فيه ولم يهبه له ولم يملكه قط ؟ وبهذا نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : له أن يرجع في ذلك كله وفي الولد .
قال : وإذا وهب الرجل جارية لابنه ، وابنه كبير وهو في عياله ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا تجوز إلا أن يقبض . وبه نأخذ .
وكان ابن أبي ليلى يقول : إذا كان الولد في عيال أبيه وإن كان قد أدرك فهذه الهبة جائزة . وكذلك الرجل إذا وهب لامرأته .
قال : وإذا وهب الرجل دارًا لرجلين أو متاعا وذلك المتاع مما يقسم فقبضاه جميعًا ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا تجوز تلك الهبة إلا أن يقسم لك لواحد منهما منها حصته . وكان ابن أبي ليلى يقول : الهبة جائزة . وبه نأخذ . وإذا وهب اثنان لواحد وقبض فهو جائز . وقال أبو يوسف : هما سواء .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 46
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٤٦