تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
ذلك شيء أليس كان عمله ذلك بغير أجر ؟ وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول : ذلك كله جائز ، بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أعطي خيبر بالنصف فكانت كذلك حتى قبض ، وخلافة أبي بكر رضي الله عنه ، وعامة خلافة عمر رضي الله عنه . وبه نأخذ . وإنما قياس هذا عندنا مع الأثر ، ألا تر أن الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة بالنصف ولا بأس بذلك ؟ وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود وعن عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنهم أعطوا مالا مضاربة . وبلغنا عن سعد بن أبي وقاص ، وعن ابن مسعود رضي الله عنهما أنهما كانا يعطيان أرضهما بالربع والثلث .