باب المزارعة
قال أبو يوسف رضي الله عنه : وإذا أعطي الرجل الرجل أرضًا مزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع أو أعطي نخلا أو شجر المعاملة بالنصف ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : هذا كله باطل لأنه استأجره بشيء مجهول . يقول : أرأيت لو لم يخرج من