تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
المؤمنين يأمره أن لا يقضى بالشفعة إلا للشريك الذي لم يقاسم ، فأخذ بذلك وكان لا يقضى إلا للشريك الذي لم يقاسم . وهذا قول أهل الحجاز . وكذلك بلغنا عن علي وابن عباس رضي الله عنهم . قال : وإذا اشترى الرجل الدار وسمى أكثر مما أخذها به فسلم ذلك الشفيع ثم علم بعد ذلك أنه أخذها بدون ذلك ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : هو على شفعته ، لأنه إنما سلم بأكثر من الثمن . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول : لا شفعة له لأنه قد سلم ورضى . أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس