تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
قال أبو يوسف : وإذا اشترى الرجل دارًا وبنى فيها بناء ثم جاء الشفيع يطلبها بالشفعة ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : يأخذ الشفيع الدار ويأخذ صاحب البناء النقض . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يجعل الدار والبناء للشفيع ويجعل عليه قيمة البناء وثمن الدار الذي اشتراها به صاحب البناء وإلا فلا شفعة له . قال : وإذا اشترى الرجل أرضا أو دارًا ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لصاحب الشفعة الشفعة حين علم ، فإن طلب الشفعة وإلا فلا شفعة له . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : هو بالخيار ثلاثة أيام بعد علمه .