باب الشفعة
قال أبو يوسف رضي الله عنه : إذا تزوجت امرأة على شقص من دار ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا شفعة في ذلك لأحد . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : للشفيع الشفعة بالقيمة وتأخذ المرأة قيمة ذلك منه . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : كيف يكون ذلك وليس هذا شراء يكون فيه شفعة إنما هذا نكاح ؟ أرأيت لو طلقها قبل أن يدخل بها كم للشفيع منها ، وبم يأخذ بالقيمة أو بالمهر ؟ وكذلك إذا اختلعت بشقص من دار في قولهما جميعًا .