قال : وإذا أسلم الرجل في اللحم ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا خير فيه لأنه غير معروف . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : لا بأس به . ثم رجع أبو يوسف إلى قول ابن أبي ليلى وقال : إذا بين مواضع اللحم فقال : أفخاذ وجنوب ونحو هذا ، فهو جائز .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 34
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٣٤