فإذا أقر بذلك في مقام واحد أربع مرات لم يحد وعليه المهر . وبه نأخذ ، وقال ابن أبي ليلى وأنا أسمع : أقر عندي رجل أنه وطئ جارية أمه فقال له : أوطئتها ؟ قال : نعم . فقال له : أوطئتها ؟ قال : نعم . فقال له : أوطئتها ؟ قال : نعم . قال له الرابعة : وطئتها ؟ قال : نعم . قال ابن أبي ليلى : فأمرت به فجلد الحد .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 224
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٢٢٤