قال : وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وقد دخل بها ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول في ذلك : لها السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتها ، وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : لها السكنى وليس لها النفقة . وقال أبو حنيفة
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 195
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٩٥