تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
عدة فقد بانت منه بالتطليقة الأولى وحلت للرجال ، ألا ترى أنها لو تزوجت بعد التطليقة الأولى قبل أن يتكلم بالثنية زوجا كان نكاحها جائزًا ؟ فكيف يقع عليها الطلاق وهي ليست بامرأته وهي امرأة غيره ؟ وبه نأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول : عليها الثلاث التطليقات إذا كانت من الرجل في مجلس واحد على ما وصفت لك . وإذا شهد شاهد على رجل أنه طلق امرأته واحدة وشهد آخر أنه طلقها اثنين ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : شهادتهما باطلة لأنهما قد اختلفا ، وكان ابن أبي ليلى يقول : يقع عليها من ذلك تطليقة نهما قد اجتمعا عليها . وبهذا نأخذ .