قال : وإذا تزوج الرجل المرأة ثم اختلفا في المهر فدخل بها وليسبينهما بينة ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول في ذلك : لها مهر مثلها إلا أن يكون ما أدعت أقل من ذلك فيكون لها ما ادعت ، وكان ابن أبي ليلى يقول : إنما لها ما سمى لها الزوج وليس لها شيء غير ذلك . وبه نأخذ . ثم قال أبو يوسف : بعد أن أقر الزوج بما يكون مهر مثلها أو قريبا منه قبل منه وإلا لم يقبل منه .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 180
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٨٠