قال : وإذا تزوج الرجل المرأة بشاهدين من غير أن يزوجها ولي والزوج كفء لها ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : النكاح جائز ألا ترى أنها لو رفعت أمرها إلى الحاكم وأبى وليها أن يزوجها كان للحاكم أن يزوجها ولا يسعه إلا ذلك ولا ينبغي له غيره ؟ فكيف يكون ذلك من الحاكم والولي جائزا ولا يجوز ذلك منها وهي قد وضعت نفسها في الكفاءة ؟ بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن امرأة زوجت ابنتها فجاء أولياؤها فخاصموا الزوج إلى علي رضي الله عنه فأجاز على النكاح . وكان ابن
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 175
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٧٥