عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وأمها وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يحرم من ذلك شيء ما لم يلمسه .
قال : وإذا نظر الرجل إلى فرج أمته من شهوة ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا تحل لأبيه ولا لابنه ، ولا تحل له أمها ولا بنتها ، وبه نأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول : هي له حلال حتى يلمسها .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 174
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٧٤