الخيار إذا أدرك . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يجوز ذلك عليه حتى يدرك . ثم رجع أبو يوسف وقال : إذا زوج الولي فلا خيار وهو مثل الأب .
قال : وإذا تزوج الرجل المرأة وامرأة أبيها ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : هو جائز . بلغنا ذلك عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه فعل ذلك ، وبه نأخذ : تزوج عبد الله بن جعفر امرأة على رضي الله
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 170
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٧٠