تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
ولا يكون على من قذف بكلمة أو كلمتين أو جماعة أو فرادى إلا حد واحد ، فإن أخذه بعضهم فحد له كان لجميع ما قذف . بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وبه نأخذ . وقال : لا تقام الحدود في المساجد . قال : ومن قذف ابا رجل وأبوه حي لم يحد له حتى يكون الأب الذي يطلب . وإذا مات كان للابن أن يقوم بالحد . وإن كان له عدة بنين فأيهم قام به حد له . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يضرب الرجل حدين في مقام واحد وإن وجبا عليه جميعًا ولكنه يقيم عليه أحدهما ثم يحبس حتى يخف الضرب ثم يضرب الحد الآخر ، وإنما الحدان في شرب وقذف أوزنا وقذف ، أوزنا وشرب ، فأما قذف كله وشرب كله مرارًا أوزنا مرارا فإنما عليه حد واحد