وقد فعل ذلك في المسجد وإذا قال الرجل للرجل : يا ابن الزانيين أو قالت المرأة للرجل : يا ابن الزانيين والأبوان حيان ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : إذا كانا حيين بالكوفة لم يكن على قاذفهما الحد إلا أن يأتيا يطلبان ذلك ولا يضرب الرجل حدين في مقام واحد وإن وجبا عليه
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 165
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٦٥