باب السرقة
قال أبو يوسف رضي الله عنه : وإذا أقر الرجل بالسرقة مرة واحدة والسرقة تساوي عشرة دراهم فصاعدًا ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : أقطعه ، ويقول : إن لم أقطعه جعلته عليه دينا ولا قطع في الدين . وكان ابن أبي ليلى يقول : لا أقطعه حتى يقر مرتين . وبهذا نأخذ . ثم رجع إلى قول أبي حنيفة .
وإن كان المسروق منه غائبا ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قال : لا أقطعه