قال : وإذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا ضمان على صاحبها ، لأنه بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( ( الرجل جبار ) ) . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : هو ضامن في هذا لما أصابت .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 150
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٥٠