قال : وإذا عض الرجل يد الرجل فانتزع المعضوض يده فقلع سنا من أسنان العاض ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا ضمان عليه في السن لأنه قد كان له أن ينزع يده من فيه ، وبه نأخذ . وقد بلغا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته فأبطلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال : ( ( أيعض أحدكم أخاه عض الفحل ) ) . وكان ابن أبي ليلى يقول : هو ضامن لديه السن . وهما يتفقان فيما سوى ذلك مما يجنى في الجسد سواء في الضمان .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 149
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٤٩