دون النفس ، ولا قصاص بين الصبيان في النفس ولا غيرها ، وكذلك حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : القصاص بينهم في ذلك وفي جميع الجراحات التي يستطاع فيها القصاص .
قال : وإذا قتل الرجل رجلا بعصا أو بحجر فضربه ضربات حتى مات من ذلك ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا قصاص بينهما . وكان ابن أبي ليلى يقول : بينهما القصاص . وبه نأخذ
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 148
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٤٨