تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
الخطة . وكان ابن أبي ليلى يقول : الدية على السكان والمشترين معهم وأهل الخطة وكذلك إذا وجد في الدار فهو على أهل القبيلة : قبيلة تلك الدار والسكان الذين فيها في قول ابن أبي ليلى . وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول : على عاقلة أرباب الدور خاصة وإن كانوا مشترين . وأما السكان فلا . وبهذا نأخذ ثم رجع أبو يوسف إلى قول ابن أبي ليلى . وقول أبي حنيفة المعروف : ما بقي من أهل الخطة رجل فليس على المشتري شيء . قال : وإذا قطع رجل يد امرأة أو امرأة يد رجل ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : ليس في هذا قصاص ، ولا قصاص فيما بين الرجال والنساء فيما دون النفس ولا فيما بين الأحرار والعبيد فيما