رضي الله عنه كان يقول : يجزيه أن يقضيها من التنعيم ، وبه نأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يجزيه أن يقضيها إلا من ميقات بلاده .
قال : وإذا أصاب الرجل من صيد البحر شيئا سوى السمك ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا خير في شيء من صيد البحر سوى السمك ، وبه نأخذ ، كان ابن أبي ليلى يقول : لا بأس بصيد البحر كله
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 137
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٣٧