قال : وإذا توضأ الرجل للصلاة المكتوبة فدخل الماء حلقه وهو صائم في رمضان ذاكرًا لصومه ، فإن أبا حنيفة رضي اله عنه كان يقول : إن كان ذاكرًا لصومه حين توضأ فدخل الماء حلقه فعليه القضاء ، وإن كان ناسيًا لصومه فلا قضاء عليه . وذكر ذلك أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم . وكان ابن أبي ليلى يقول : لا قضاء عليه إذا توضأ لصلاة مكتوبة ، وإن كان ذاكرًا لصومه . وقد ذكر عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : إذا توضأ لصلاة مكتوبة وهو صائم فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه ، وإن كان توضأ لصلاة تطوع فعليه القضاء .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 135
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٣٥